الشيخ الأنصاري

33

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كما حكي عن الايضاح ( 1 ) : من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ( 2 ) كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها ( 3 ) وأما ما ذكره الفخر ( 4 ) قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع ، فإذا ( 5 ) كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ( 6 )